صفحة جزء
( ومنها ) ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم أو بالتعلق وانفساخ النكاح ونحوها فتثبت في البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذهب . وعلى الثانية لا يثبت إلا بعد [ ص: 379 ] انقضائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية