فأما 
الأخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد ، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  احتمالا بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري .