( الفائدة الرابعة ) تصح 
الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن قلنا : هي فسخ ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  وإن قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه قال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة ولا الإقالة بلفظ البيع . 
وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها  
[ ص: 381 ] بذلك تكون معطاة .