صفحة جزء
( الفائدة الرابعة ) تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن قلنا : هي فسخ ، ذكره القاضي وابن عقيل وإن قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به القاضي في خلافه قال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة ولا الإقالة بلفظ البيع .

وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها [ ص: 381 ] بذلك تكون معطاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية