1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه
صفحة جزء
( ومنها ) لو رمى صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان [ ص: 38 ] الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب ، لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأن يضمنه بنصف القيمة مما قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية