( الفائدة الحادية عشرة )  
[ ص: 382 ] الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه وفيها طريقان : 
أحدهما : على الخلاف فإن قلنا : هي فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في روايتهما وصاحب الروضة 
وابن الزاغوني    . 
والثانية : جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  الإجماع على ذلك