صفحة جزء
( الفائدة الثالثة عشر ) اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فإن قلنا هي بيع لم يسقط كما لو باعه لغير بائعه وإن قلنا فسخ فقيل لا تسقط أيضا وهو قول القاضي وأصحابه لأن الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل يسقط وهو المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم وهو ظاهر كلام أبي حفص والقاضي في خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية