صفحة جزء
( ومنها ) إذا باعه سلعة بنقد معين فعلى المشهور لا يجبر واحد منهما على البداءة بالتسليم بل ينصب عدل يقبض منهما ثم يقضيهما لتعلق حق كل واحد منهما بعين معينة فهما سواء وعلى [ ص: 385 ] الرواية الأخرى هو كما لو باعه بنقد في الذمة فيجبر البائع أولا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه . ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور وتأوله القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية