صفحة جزء
( ومنها ) لو غزا العبد على فرس ملكه إياها سيده فإن قلنا يملكها لم يسهم لها ولأن الفرس تبع لمالكها فإذا كان مالكها من أهل الرضخ فكذلك فرسه وإن قلنا : لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده كذا قال الأصحاب ، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن الحكم أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى ، وقال لا يسهم لها متحدا ونقل عنه أبو طالب إذا غزا العبد مع سيده ومعه فرسان ومع سيده فرسان يسهم لفرسي السيد ولا يسهم لفرسي العبد لأن الكل للسيد ولا يسهم لأكثر من فرسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية