صفحة جزء
( ومنها ) حيازته المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك . فمن الأصحاب من قال : هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كالقاضي وابن عقيل لأن جوارح العبد ومنافعه ملك لسيده [ ص: 392 ] فهي كيد نفسه فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكما نعم لو أذن السيد له في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره القاضي وغيره وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم الشيخ مجد الدين وقاسه على اللقطة وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية