صفحة جزء
( ومنها ) لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره الخرقي وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع ; لأن من يملك شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة فهو للسيد لأنه عوض عن ملك السيد وهو منفعة البضع فيكون تملكه له كأجرة العبد له بخلاف ما تقدم فإنه ليس عوضا عن ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية