ولهذا الاختلاف فوائد : ( منها ) 
انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة فإن قيل لا يملك بدونها فلا انعقاد قبلها وإن قيل يملك بمجرد الظهور فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أم لا ينعقد بدون الاستقرار ؟ ففيه للأصحاب طرق : 
( أحدهما ) : لا ينعقد الحول عليها بدون استقرار بحال من غير خلاف وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد والخلاف ومن اتبعه وكذلك طريقة 
أبي بكر  وابن أبي موسى  إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما بالمحاسبة وهو المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
صالح  وابن منصور   nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل    . 
( والطريقة الثانية ) : إن قلنا : يملكه بالظهور انعقد الحول عليه من حينه وإلا فلا . وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  من موضع من الجامع الصغير 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب    . 
( والطريقة الثالثة ) : إن قلنا : لا يثبت الملك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وإن قلنا يثبت بدونه فهل ينعقد قبله ؟ على وجهين وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وصاحبي المغني والمحرر لكنهما رجحا عدم الانعقاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  صحح الانعقاد في باب المضاربة وأما رب المال فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من الربح وينعقد الحول عليها بالظهور وأما بقية الربح فلا يلزمه زكاته ، سواء قلنا : يملكه العامل بالظهور أو لا في ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  والأكثرين لأنه إن سلم فهو للعامل وإن تلف تلف عليهما وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أنه يلزمه زكاته إذا قلنا لا يملكه العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه في مسألة المزارعة وهو ضعيف .