صفحة جزء
( ومنها ) لو قارض المريض وسمى للعامل فوق تسمية المثل قال القاضي والأصحاب : يجوز ولا يعتبر من الثلث لأن ذلك لا يؤخذ من ماله وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك العامل دون المالك وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور وإن قلنا لا يملكه بدون القسمة احتمل أن يحسب من الثلث لأنه خارج حينئذ من ملكه واحتمل أن لا يحسب منه وهو ظاهر كلامهم لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئا وإنما زادهم فيه ربحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية