ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل : ( منها ) 
زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها فيه طريقان : 
أحدهما : بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا : هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وإن قلنا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا   nindex.php?page=showalam&ids=16623وعلي بن سعيد   وعلى هذا فإن قلنا : يملكه الواقف فعليه زكاته ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين . 
والطريقة الثانية : لا زكاة فيه على الروايتين قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  لقصور الملك فيه ( فأما ) الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ثمره ملك للموقوف عليه ، وقال 
الشيرازي  لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية