صفحة جزء
( ومنها ) لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وإن قلنا : تنفيذ فطريقان :

أحدهما : القطع بأنها من الثلث أيضا كذلك قال القاضي في خلافه وصاحب المحرر وشبهه بالصحيح إذا حابا في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار فإنه تصير محاباته من الثلث ; لأنه تمكن من استرداد ماله إليه فلم يفعل فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في المرض ، ونظيره لو وهب لولده شيئا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه والطريق الثاني أن المسألة على وجهين . وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به أو يمنع من الوصية للانتقال وفيه وجهان فإن قلنا ينتقل إليهم فالإجازة من الثلث ; لأنه إخراج مال مملوك وإلا فهي من رأس ماله ; لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وإنما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح إذا مرض فإن المال كان على ملكه وهو قادر على استرجاعه .

( ومنها إجازة المفلس وفي المغني هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ وقاله صاحب المغني في الشفعة معللا بأنه ليس من أهل التبرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية