صفحة جزء
( ومنها ) لو وصى بأمة لزوجها فلم يعلم حتى أولدها أولادا ثم قبل الوصية فإن قيل يملكها بالموت فولده حر والأمة أم ولده ويبطل نكاحه بالموت وإن قيل لا يملكها إلا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية