صفحة جزء
( ومنها ) لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فهل للورثة الأخذ بالشفعة ؟ إن قلنا بالانتقال إليهم فلهم ذلك وإلا فلا ، فلو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه فإن قلنا بالانتقال فلا شفعة للوارث ، ولأن البيع وقع في ملكه فلا يملك استرجاعه وإن قيل بعده فله الشفعة ; لأن المبيع لم يكن في ملكه بل في شركته .

التالي السابق


الخدمات العلمية