[ الرابعة عشر ] 
نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وأبي بكر  ، وينبني عليها فوائد . ( منها ) إذا كان 
أحد الزوجين رقيقا ، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج ; لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا : للحمل لم تجب عليه ; لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه .