صفحة جزء
( ومنها ) إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع .

قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح ; لأنها لم تملكها . وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين ; لأنها مصروفة إليها وهي المنتفعة بها ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية