صفحة جزء
( ومنها ) ميراثه ، فإن قلنا لا يزول ملكه بحال فهو لورثته من المسلمين أو من دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك وإن قلنا يزول ملكه من حين الردة أو بالموت فماله فيء ليس لورثته منه شيء . ومنها نفقة من تلزمه نفقته فإن قلنا ملكه باق ولو في حياته أو مراعى أنفق عليهم من ماله مدة الردة ، وإن قلنا : زال بالردة فلا نفقة لهم منه في مدة الردة ; لأنه لا يملكه .

( ومنها قضاء [ ص: 409 ] ديونه وهو كالنفقة فيقضي ديونه على الروايات كلها إلا على رواية زوال ملكه من حين الردة فلا تقضى منه الديون المتجددة في الردة وتقضى منه الديون الماضية فإنه إنما يكون فيئا ما فضل عن أداء ديونه ونفقات من يلزمه نفقته لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها فيؤخذ من ماله ويصير الباقي فيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية