صفحة جزء
[ السابعة عشر ] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا . المذهب عند القاضي أنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند أبي الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها . وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدل على ذلك ، وحكى طائفة روايتين في المسألة منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وقال الشيخ تقي الدين إن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه ولهذا الخلاف فوائد : ( منها ) أن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا بغير عوض وإن وجده بعد القسمة فالمنصوص عن أحمد أنه لا يأخذه بغير عوض وهل يسقط حقه منه بالكلية أو يكون أحق به بالثمن ؟ على روايتين واختار أبو الخطاب أنه أحق به مجانا بكل حال . وقد قال أحمد في رواية أبي طالب في هذا : هو القياس ; لأن الملك لا يزول إلا بهبة أو صدقة ولكن عمر قال لا حق له فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية