صفحة جزء
( ومنها ) إذا قلنا يملكون أموال المسلمين فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن قال : لا يملكوها فقياس قوله إنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف بل توقف كاللقطة ذكره صاحب المغني وغيره وأما ما عرف مالكه من المسلمين فإنه لا يجوز قسمته بل يرد إليه على القولين ونص عليه أحمد في رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية أبي داود فيما إذا كان مالكه بالقرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية