صفحة جزء
( ومنها ) لو أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة فإن قلنا الملك ثابت فيها فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة ، ونص عليه أحمد في الاستيلاد وإن قلنا : الملك فيها فعليه ضمان جميعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية