صفحة جزء
( ومنها ) لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم يقبل كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا : لم يملكوا قبلت ، ذكره القاضي في خلافه قال الشيخ تقي الدين وفي قبولها نظر ، وإن قلنا : لم يملكوا ; لأنها شهادة تجر نفعا قلت هذا ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل شهادة أحد الغانمين بمال مطلقا وهو الأظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية