صفحة جزء
( ومنها ) لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر أو الزرع المشتمل في سنبله خرصا أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن فإن قلنا هي إفراز جاز ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص وإن قلنا : بيع لم يصح وفي الترغيب إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز على القول بالإفراز دون البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية