صفحة جزء
( ومنها ) إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض يقلع غرسه وبناؤه ، فإن قلنا : هي إفراز لم يرجع على شريكه وإن قلنا : بيع رجع عليه بقيمة القبض إذا كان عالما بالحال دونه ذكره في المغني وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله : إن القسمة إفراز .

التالي السابق


الخدمات العلمية