صفحة جزء
( ومنها ) لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مثلا فإنه لا يجزئه صرح به الأصحاب ونص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد ; لأن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده كما لو ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة ، وحكى الأصحاب رواية موقوفة على إجازة المالك كالزكاة ونص أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها [ ص: 419 ] لغيره فلا يجزيه وبين أن يظنها لنفسه فتجزيه في رواية ابن القاسم وسندي وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف ولا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية