صفحة جزء
( ومن صور ذلك ) ما لو قال بعه بمائة فباعه بثمانين فإنه يصح . وكذلك لو قال اشتر لي بمائة فاشترى له بثمانين .

( ومنها ) لو قال له بعه بمائة نسيئة فباعه بمائة نقدا فإنه يصح .

( ومنها ) لو قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار فإنه يصح على الصحيح وفيه وجه لا يصح لمخالفته في جنس النقد .

( ومنها ) لو قال بع هذه الشاة بدينار فباعها بدينار وثوب أو ابتاع شاة وثوبا بدينار فإنه يصح قال القاضي هو المذهب ثم ذكر احتمالا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة لأنه من غير الجنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية