صفحة جزء
( ومنها ) أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بإفرادها وأمة في عقد واحد وفيه وجهان :

أحدهما : يصح نكاح الحرة وحدها وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد ; لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها فاختصت بالصحة .

والثاني : يصح نكاحهما معا قال القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما ; لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد فيصح الجمع بينهما كما لو جمع بين أمة ثم حرة . والأول أصح ; لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه من نكاح الأمة بمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع . أما إذا كان المتزوج عبدا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه ففيه وجهان :

أحدهما : أنه كالحر سواء قاله القاضي في الجامع وصاحب المحرر .

والثاني : يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف و [ . .... ] وصاحب المغني لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة [ . .... ] مقارنة نكاحهما وإنما يمنع بسبق نكاح الحرة .

الحالة الثانية : أنه لا يمتاز بعضها عن بعض بموته فالمشهور البطلان في الكل إذ ليس بعضها أولى ببعض في الصحة مثل أن يتزوج أختين في عقد أو خمسا في عقد فالمذهب البطلان في الكل نص عليه أحمد في رواية صالح وأبي الحارث ونقل عنه ابن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف وهو بعيد . وخرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين وقعا معا أنه يقرع بينهما فمن أقرع له فهي زوجته ويخرج هنا أمثلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية