صفحة جزء
ومنها : لو باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل فهل يصح ؟ قال في المغني لا ، لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر ، وقال الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع ، وأطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية