1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها
صفحة جزء
ومنها : إذا أعاره شيئا ليرهنه صح نص عليه ، ونقل ابن المنذر الاتفاق عليه ويكون مضمونا على الراهن ; لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه ، وأما اللزوم وعدمه فقال الأصحاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك ، لكن للمالك المطالبة كالأشنان ، فإذا انفك زال اللزوم فيرجع فيه الملك ، واستشكل ذلك الحارثي وقال : إما أن يكون لازما فلا يملك المالك المطالبة قبل الأجل وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية كبناء حائط ووضع خشب وشبههما انتهى . وصرح أبو الخطاب في انتصاره بعدم لزومه فإن للمالك انتزاعه من يد المرتهن فيبطل الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية