ومنها : لو 
أعاره شيئا ثم رهنه عنده   . 
فقال 
أبو البركات  في الشرح : قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة ، وعقد هذه الأمانة لازم ، ثم أخذه من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  في ورود عقد الإعارة على الراهن كما سبق ، ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك .