صفحة جزء
ومنها : لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي فقال القاضي وابن عقيل : هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل ، وكذلك قال صاحب المغني لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في [ ص: 49 ]

الصورة الثانية : لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به ، وقال ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة .

وقال في المغني في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح فراعى الحكم دون اللفظ ، وعلى هذا فيكون في الصورة الأولى قرضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية