صفحة جزء
ومنها : لو قال له في دين السلم : صالحني منه على مثل الثمن ، قال القاضي : يصح ويكون إقالة ، وقال هو وابن عقيل : لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه فيخرج في المسألة وجهان التفاتا إلى اللفظ والمعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية