1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان
صفحة جزء
ومنها : الوقف إذا أتلفه متلف وأخذت قيمته فاشتري بها بدله فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية