صفحة جزء
ومنها لو وهب الأب لولده شيئا وقبضه الولد ثم تصرف الأب فيه بعد القبض هل يكون تصرفه رجوعا ؟ المنصوص أن لا . قال أحمد في رواية أبي طالب إذا وهب لابنه جارية وقبضها الابن لم يجز للأب عتقها حتى يرجع فيها .

وقال في رواية ابن هانئ هذه الجارية للابن وأعتق الأب ما ليس له ، وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى أن العتق صحيح ويكون رجوعا وسيأتي تخريج هذا الأصل إن شاء الله تعالى ، وفي التلخيص لا يكون وطؤه رجوعا وهل يكون بيعه وعتقه ونحوهما رجوعا ؟ على وجهين ولا ينفذ عليهما لأنه لم يلاق الملك مثانين وجه بنفوذه لاقتران الملك به كما سبق

التالي السابق


الخدمات العلمية