( القاعدة السادسة والخمسون ) : شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم يتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها ؟ المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الاكتفاء بالمقارنة في الصحة وفيه وجه آخر لا بد من السبق وهو اختيار 
ابن حامد   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في الجملة ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة ومنها إذا 
أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار 
ابن حامد   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  عدم الصحة فمنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو 
ابن حامد  ومنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء تقدم الشرط .