1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه
صفحة جزء
[ ص: 96 ] ومنها لو كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة ففيه وجهان :

أحدهما [ أنه ] يصح وقيل إنه المنصوص وذكره القاضي وابن عقيل في النكاح وأبو الخطاب والأكثرون اكتفاء باقتران البيع وشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد

والوجه الثاني : لا يصح قاله القاضي وابن عقيل في البيوع لأن الكتابة لم تسبق عقد البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية