1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به
صفحة جزء
( القاعدة الرابعة والستون ) : من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا ؟ في المسألة وجهان تتخرج عليهما صور : منها لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له في التصرف هل يصح أم لا ؟ فيه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية