1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به
صفحة جزء
ومنها لو أذن البائع للمشتري في مدة الخيار في التصرف فتصرف بعد الإذن وقبل العلم فهل ينفذ أم لا ؟ يتخرج على الوجهين في التوكيل وأولى وجزم القاضي في خلافه بعدم النفوذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية