ومنها لو 
غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن  [ ص: 117 ] ضمن ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الانتصار وهو بعيد جدا والصواب الجزم بعدم الضمان لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن 
وطئ امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته فإنه لا مهر عليه ولا عبرة باستصحاب أصل الضمان مع زوال سببه كما أنه لو أكل في الصوم يظن الشمس لم تغرب فتبين أنها كانت غربت فإنه لا يلزمه القضاء ويلتحق بهذه .