1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
صفحة جزء
ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآمر فتبين أنه عبده ففي التلخيص يحتمل تخريجه على من [ ص: 118 ] أعتق عبدا في ظلمة ثم تبين أنه عبده لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له ، ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره بخلاف ما إذا لم يغرره أحد فإنه غير معذور فينفذ عتقه لمصادفته ملكه إذ المخاطبة بالعتق لعبد غيره شبيه بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ ، وكذلك في الطلاق ونظير هذه في الطلاق أن يوكله شخص في تطليق زوجته ويشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة الموكل ثم تبين أنها امرأته .

وقد تخرج هذه المسألة على مسألة ما إذا نادى امرأة فأجابته امرأته الأخرى فطلقها ينوي المناداة فإنه تطلق المناداة وحدها ولا تطلق المواجهة في الباطن وفي الظاهر روايتان ، فعلى هذا لا تطلق الموكل في طلاقها هنا وقد يفرق بينهما بأن الطلاق هنا انصرف إلى جهة مقصودة فلم يحتج إلى صرفه إلى غير المقصود وإن كانت مواجهة به بخلاف ما إذا لم يكن هناك جهة سوى المواجهة فإن الطلاق يصير يصرفه عنها هزلا ولعبا ولا هزل في الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية