1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء
صفحة جزء
ومنها لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها ببدل نصفها ؟ على روايتين ، فإن قلنا يرجع فهل يرجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه ؟ على وجهين أصحهما لا يرجع لأن ملكه لم يزل عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية