1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها
صفحة جزء
ومنها لو وكله في شراء جارية فاشتراها له ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد بعتكها فهل يصح أم لا ؟ على [ ص: 122 ] وجهين :

أحدهما : لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل .

والثاني : يصح ذكره في الكافي احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤثر ذكره في العقد كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص أحمد في رواية ابن منصور بصحة بيع الغائب إن كان سالما فإن هذا مقتضى إطلاق العقد فلا يضر تعليق البيع [ عليه ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية