ومنها 
هل يكون الواقف مصرفا لوقفه كما إذا وقف [ شيئا ] على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على  
[ ص: 127 ] الأصح ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
المروذي  وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا وكان الواقف حيا هل يرجع إليه ؟ على روايتين حكاهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  في الإقناع وجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في المفردات بدخوله ، وكذلك لو وقف على أولاده وأنسابهم [ لهم ] أبدا على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا ؟ يخرج على ما قبلها والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه .