صفحة جزء
ومنها هل يكون الواقف مصرفا لوقفه كما إذا وقف [ شيئا ] على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على [ ص: 127 ] الأصح ونص عليه أحمد في رواية المروذي وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا وكان الواقف حيا هل يرجع إليه ؟ على روايتين حكاهما ابن الزاغوني في الإقناع وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله ، وكذلك لو وقف على أولاده وأنسابهم [ لهم ] أبدا على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا ؟ يخرج على ما قبلها والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية