صفحة جزء
ومنها : الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعا للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين في [ ص: 130 ] الغاصب الفقير إذا تاب وعلى المذهب يتخرج في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان والمنصوص عن أحمد أنه لا يحابي به أصدقاءه بل يعطيهم أسوة بغيرهم نقله عنه صالح وكذا نقل عنه المروذي إذا دفعها إلى أقارب له محتاجين إن كان على طريق المحاباة لا يجوز وإن كان لم يحابهم فقد تصدق ونقل عنهحرب إذا كان له إخوان محاويج قد كان يصلهم أيجوز له أن يدفعها إليهم فكأنه استحب أن يعطي غيرهم وقال لا يحابي بها أحدا والظاهر أنه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباة فكذلك استحب العدول عنهم بالكلية .

التالي السابق


الخدمات العلمية