ومنها : لو 
اشترى أسيرا مسلما حرا من أهل دار الحرب ثم أطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه به سواء أذن له  
[ ص: 138 ] أو لم يأذن لأن الأسير يجب عليه افتداء نفسه ليتخلص من الأسر فإذا فداه غيره فقد أدى عنه واجبا رجع به عليه وأكثر الأصحاب لم يحكوا في الرجوع ههنا خلافا وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في كتاب الروايتين فيه رواية أخرى يتوقف الرجوع على الإذن . 
وهل يعتبر للرجوع ههنا نية أم يكفي إطلاق النية ؟ على وجهين : 
أحدهما : تعتبر نية الرجوع لقضاء الديون وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
والثاني : يرجع ما لم ينو التبرع وبه جزم في المحرر للأثر المروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ولأن انفكاك الأسرى مطلوب شرعا فيرغب فيه بتوسعة طرف الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه .