وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به 
فله صور منها : 
إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
أبي القاسم  في رجلين بينهما أراض أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق ذلك على ذلك فيأبى الآخر . 
قال : ينظر في ذلك فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه ألزم ذلك وحكم به عليه ولا يضر بهذا ينفق ويحكم به عليه . 
ويتفرع على هذه المسألة فروع من جملتها إذا كان بينهما حائط مشترك أو سقف فانهدم وطلب أحدهما أن يبني الآخر معه فالمذهب أنه يجبر على ذلك ، وفيه رواية أخرى لا يجبر فيه فينفرد الطالب بالبناء ويمنع الشريك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما يخص حصته من النفقة نص عليه ; لأن من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعا كالوصي والحاكم في ملك اليتيم .