صفحة جزء
ومنها : لو قضى أحد الورثة الدين عن الميت ليزول تعلقه بالتركة فإنه يرجع أيضا ولم يذكر القاضي فيه خلافا وهذه المسألة والتي قبلها قد لا يطرد فيهما الخلاف لأن الإنفاق ههنا لاستصلاح ملك المنفق فهو كإنفاق الشريك على عمارة الحائط يرجع [ ص: 142 ] به بغير خلاف وإنما الخلاف إذا كان الإنفاق لاستصلاح ما تعلق به حق المنفق إلا أن الأصحاب صرحوا باطراد الخلاف في صورة المساقاة مع تعلق الاستصلاح فيها بعين مال المنفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية