1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر
صفحة جزء
ومنها : إذا بنى الوارث في الأرض الموصى بها قال ابن أبي موسى إن كان غير عالم بالوصية فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجها واحدا ، وإن كان عالما بالوصية فكذلك ويتوجه أن يقلع بناءه ولم يفرق بين ما قبل القبول وبعده فإن ظاهر كلامه أن الوصية تملك بالموت من غير قبول فإنه ذكر أن من أوصى لمن لا يعرف حملت وصيته إلى الحاكم ليفرقها في أبواب البر ونص أحمد على ذلك أيضا ولكن ما ذكره من أن الوارث إذا بنى وهو عالم بالوصية أن بناءه لا يقلع يشكل على ذلك لأنه يكون كبناء الغاصب ، وأما غير العالم فبناؤه كبناء المشتري من الغاصب على ما سبق ، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور أن البناء للورثة ولم يتعرض لتملكه عليهم ولا لقلعه فظاهره أنه محترم وذلك يرجع إلى أن الموصى له يملكه من حين القبول ، أما إن قيل يملكه بالموت أو يتبين بقبوله ملكه بالموت فالبناء في الأرض مع العلم بالحال تفريط وعدوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية