ومنها : إذا 
بنى الوارث في الأرض الموصى بها قال 
ابن أبي موسى  إن كان غير عالم بالوصية فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجها واحدا ، وإن كان عالما بالوصية فكذلك ويتوجه أن يقلع بناءه ولم يفرق بين ما قبل القبول وبعده فإن ظاهر كلامه أن الوصية تملك بالموت من غير قبول فإنه ذكر أن من أوصى لمن لا يعرف حملت وصيته إلى الحاكم ليفرقها في أبواب البر ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على ذلك أيضا ولكن ما ذكره من أن الوارث إذا بنى وهو عالم بالوصية أن بناءه لا يقلع يشكل على ذلك لأنه يكون كبناء الغاصب ، وأما غير العالم فبناؤه كبناء المشتري من الغاصب على ما سبق ، والمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
ابن منصور  أن البناء للورثة ولم يتعرض لتملكه عليهم ولا لقلعه فظاهره أنه محترم وذلك يرجع إلى أن الموصى له يملكه من حين القبول ، أما إن قيل يملكه بالموت أو يتبين بقبوله ملكه بالموت فالبناء في الأرض مع العلم بالحال تفريط وعدوان .