1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر
صفحة جزء
ومنها : من كان في أرضه نخلة لغيره فلحق صاحب الأرض ضرر بدخوله قال أحمد في رواية حنبل ذكر له الحديث الذي ورد في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبها أن يبيع فأبى فأمره أن يناقل فأبى فأمره أن يهب فأبى { فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت مضار ، اذهب فاقلع نخله } قال أحمد كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك فإن أجاب وإلا جبره السلطان ، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه مرفق له والحديث المشار إليه أخرجه أبو داود في السنن وأورده الخلال في الجامع من وجه آخر

ولا يقال لم يأمره بضمان النقص فيكون كغرس الغاصب فكيف يتملك لأنا قدمنا الخلاف في غرس [ الغاصب ] وأيضا فالأمر بالقلع هنا إنما كان عند الإصرار على المضارة والامتناع من قبول [ ص: 150 ] ما يدفع ضرر المالك ولهذا قال أصحابنا في المستعير إذا امتنع المعير من الضمان مطلقا فطلب قيمة الغراس والبناء أجيب إلى ذلك وإن طلب القلع وضمان النقص لم يجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية